عبد الرزاق الصنعاني

187

المصنف

وإسماعيل عن الشعبي لم يكونا ( 1 ) يريان بالعينة ( 2 ) بأسا . ( 14821 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا هشام عن ابن سيرين قال : إياك أن يكون ورق بورق بينهما جائزة . ( 14822 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال : سئل ابن عمر عن رجل باع سرجا بنقد ، ثم أراد أن يبتاعه بدون ما باعه قبل أن ينتقد ، قال : لعله لو باعه من غيره باعه بدون ذلك ، فلم ير به بأسا ( 3 ) . ( 14823 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن التيمي عن أبيه قال : حدثنا حيان بن عمير ( 4 ) قال : سمعت ابن عباس يقول : إذا بعتم السرق ( 5 ) من سرق الحرير بنسيئة ، فلا تشتروه ( 6 ) . ( 14824 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا جعفر بن سليمان قال : أخبرني ابن خالة لي أنه سأل مجاهدا ، قال : قلت : بعت من رجل

--> ( 1 ) في ( ص ) ( لم يكونان ) . ( 2 ) العينة بالكسر هو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به ، وسميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة ، لأن العين هو المال من النقد ، والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة ( النهاية 3 : 164 ) وزاد في القاموس ، العينة : السلف وخيار المال . ( 3 ) أخرجه ( هق ) من طريق عبد الله بن الوليد عن الثوري 5 : 331 . ( 4 ) هو القيسي ، ثقة من رجال التهذيب . ( 5 ) في القاموس : السرق ( محركة ) : شقق الحرير الأبيض أو الحرير عامة ، الواحدة بهاء ، وفي النهاية : السرقة : القطعة من الحرير الجيد . ( 6 ) رواه وكيع عن الثوري عن سليمان التيمي ، كما في الجوهر النقي 5 : 331 .